السيد محمد حسن الترحيني العاملي
570
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
نفرت ورفعت يديها وطرحتها ( فصرعت الراكبة فماتت فالمروي ) عن أمير المؤمنين عليه السّلام بطريق ضعيف ( وجوب ديتها على الناخسة والقامصة نصفين ) وعمل بمضمونها الشيخ وجماعة . وضعف سندها يمنعه . ( وقيل ) وقائله المفيد ونسبه إلى الرواية وتبعه جماعة منهم المحقق والعلّامة في أحد قوليهما : ( عليهما ) أي الناخسة والقامصة ( الثلثان ) ويسقط ثلث الدية ، لركوبها عبثا ، وكون القتل مستندا إلى فعل الثلاثة ، وخرّج ابن إدريس ثالثا وهو وجوب الدية بأجمعها على الناخسة إن كانت ملجئة للمركوبة إلى القموص ، وإلا فعلى القامصة .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب موجبات الضمان حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب موجبات الضمان حديث 2 .